responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 552
حيث الغسل أيضاً ، مضافاً إلى استقرابه بكونه عملاً عباديّاً، كالوضوء أو أهمّ منه ، مضافاً إلى استحباب التنزّه عمّن لا يتنزّه الشامل لمثله . نعم ، إثبات الكراهة مطلقاً، حتّى للمأمونة مشكل، خصوصاً لغير الغُسل من سائر الاستعمالات، مع صراحة الأخبار في الجواز في مثل الشرب ، إلّاعن الوحيد البهبهاني حيث ادّعى الاتّفاق على عدم الانحصار في الحكم بالكراهة لخصوص الوضوء . فنقول حينئذٍ إثبات مطلق الكراهة لسؤرها، لجميع الاستعمالات - غير الوضوء، من غير الإجماع: مع وجود دليل التسامح في الأدلّة الشاملة للكراهة - مشكل جدّاً لعدم دلالة دليل ظاهر عليه كما لا يخفى . فالأقوى عندنا ثبوت الكراهة لسئور الحائض مطلقاً، وفي غير المأمونة منها أشدّ، كما ثبتت الكراهة لغيرها أيضاً من النفساء والمستحاضة، بل وفي كلّ متّهم في الوضوء قطعاً، وفي غيره على إشكال. } هذا تمام الكلام في الجزء الأول . ونحمد اللََّه على ما وفّقنا لإتمامه؛ ونسأله تعالى التوفيق في فهم حقيقة الأحكام الشرعيّة الإلهيّة ، وأن يهدينا إلى سبيل الحقّ والصواب ، بجاه محمّد وآله الأنجاب ، عليه وعليهم صلوات اللََّه إلى يوم الحساب ، إنّه سميعٌ مجيب .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست