responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 6

كتاب الطهارة

قال المحقّق قدس سره : الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمّم على‌ََ وجه له تأثير في استباحة الصلاة . (1)ك (1) الطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة ، ويطلق عليها في الفارسية بـ «پاكيزگى و پاكى» ، ويقابلها «القذارة» ، وهي بمعنى النجاسة ، المعبّر عنها في الفارسية بـ «پليدى» ، والتي ينفر عنها طبع الإنسان ويعرض عنها كما في «القاموس» و «الطرار» و «المنجد» وغيرها من المعاجم اللغوية . الطهارة مصدر ، وهي أحد المصادر الثلاثة من طَهُر (بضم العين) أو طَهَر (يفتحها) ، والمصدران الآخران هما : طهر وطهور ، ويطلق على الأوّل اسم المصدر أيضاً كما في «الجواهر» . فثبت من قول أهل اللّغة ، أن الطهارة في استعمالها الحقيقي : النظافة والنزاهة مطلقاً ، وإن استعملت اللّفظة كثيراً في لسان أهل الشرع والعرف في خصوص الطهارة عن الحدث ، بل لقد كثر استعمالها في ذلك بحيث توهم البعض كونها منحصرة في معنى الطهارة عن الحدث . وعلى‌ََ هذا لابدّ من ملاحظة حال الاستعمالين : وهل هو حقيقة في كليهما ؟ أو حقيقة في الطهارة عن الخبث فقط ، ومجاز في غيرها ؟ أو تكون حقيقة مستعملة في القدر المشترك بينهما ، بحيث يكون الاشتراك معنوياً لا لفظياً ، كما هو الحال في الأوّل ؟

تعريف الطهارة

فيه وجوه وأقوال ، أولاها الثاني ، لوضوح أنّه لم يكن للطهارة بالمعنى الثاني قبل جعل الشارع المقدّس وتشريعه لها ، عينٌ ولا أثر ، والشارع المقدّس استعملها مجازاً ، وكثر الاستعمال في ذلك بحيث لا يبعد دعوى‌ََ صيرورته حقيقة متشرعة في المعنى الثاني في غير زمان الشارع لو لم نسلم الحقيقة الشرعية في‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست