responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 7
مثل تلك الألفاظ . وأمّا كونها حقيقة في المعنيين ، فقد ظهر ممّا ذكرنا فساده ، لعدم كون المعنى الثاني عند أهل اللغة معهوداً حتى‌ََ يوضع عليه اللّفظ ، كما لا يخفى‌ََ . فلو استعمل فيه فقط ، أو في القدر المشترك ، كان مجازاً أو منقولاً ، كما ادّعاه البعض ، كالهمداني في «مصباح الفقيه» في الأوّل منهما . وإن كان الثاني أولى‌ََ عند صاحب «الجواهر» قدس سره دون أن يشير إلى أنّه كان مجازاً فيه أو لم يكن . فإذا بلغ الكلام إلى‌ََ هنا ، فلا بأس من الإشارة إلى الوجوه أو الأقوال الموجودة ، فنقول : {aالأوّل :a} وهو الذي ذهب إليه كثير من الأصحاب ، أنّ الطهارة في لسان الشرع وإطلاقاته ضد النجاسة بمعناها المتعارف عند المتشرِّعة . {aالثاني :a} أنّ المراد منهما أعمّ مما سبق ، بأن تشمل الطهارة ما ذكر ومن الأثر الشرعي الحاصل من الوضوء وغيره ، يعني النظافة المعنوية الموجبة لإباحة الصلاة . {aالثالث :a} أنّ المراد خصوص الآثار الشرعية المترتّبة على الوضوء وغيره بل كثيراً ما يراد من استعمالات أهل الشرع لهذا اللفظ ، خصوص هذه الأفعال : أي الوضوء والغسل والتيمّم ، بحيث صار حقيقة في ذلك عندهم . {aالرابع :a} أنها اسم لهذه الأفعال لا مطلقاً ، بل إذا كان لها تأثيراً في إباحة الصلاة ، كما ترى‌ََ ذلك في كلام المصنف ، والمحقّق‌0 فعليه يلزم أن لا تشمل لمثل وضوء الحائض ، والجنب ، والأغسال المندوبة على المشهور ، والتيمّم للنوم ، وإن استعمل فيها على الظاهر ، كان من باب تسمية المسبب باسم سببه ، أي تكون هذه الأمور سبباً للاستباحة . {aوالخامس :a} أن تكون الطهارة اسماً منقولاً لخصوص الطهارة المبيحة للصلاة . وهذا هو المستفاد من ظاهر كلام صاحب «المصباح» . فعليه يلزم أن يكون‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست