المعنى الأوّل مهجوراً ، بل قد يقرّر في محلّه بأنّ أثر النقل كون الاستعمال في المعنى المنقول عنه مجازاً . ولا يخفىََ أنّ الثاني من هذه الوجوه يتصوّر علىََ وجهين :
تارةً تستعمل في الأعمّ ، أي القدر المشترك والجامع ، فيمّسىََ مشتركاً معنوياً .
وأخرىََ : تستعمل فيه ، بمعنىََ تعدّد الاستعمال حقيقة حتىََ يكون مشتركاً لفظيّاً .
والأوّل هو مختار العلّامة والشهيد الثاني ، وبعض شرّاح الألفية .
والثاني هو المستفاد من ظاهر كلام المحقّق قدس سره كما في «مفتاح الكرامة» .
هذا إذا ثبت وتحقّق القول بأحد الاُمور السابقة ، ولم يحصل الشك في تعيين أحد المصاديق السابقة من الأدلّة الموجودة عند كلّ من يدّعي وجهاً من الوجوه . وأمّا لو شككنا في ذلك ، ولم نقف علىََ حقيقة معنى الطهارة واستعمالها في إحدى المعاني المذكورة ، فلابدّ حينئذ من الرجوع إلى الأصل الجاري في مثل هذه الأمور . والظاهر أنّ كون المعنى الأوّل ، هو الحقيقي اللغوي الأوّلي ممّا لا إشكال فيه ، ولعلّه ممّا تسالم عليه الجميع ، كما يشهد مراجعة كتب أهل اللغة . كما لا إشكال في وقوع استعمال لفظ الطهارة في غير المعنى الأوّل أي المعنى الثاني ، وهو الطهارة بمعنى الوضوء وغيره بأيّ وجه من الوجوه المذكورة ، وإنمّا الإشكال والكلام في أنّ الاستعمال في غير المعنى الأوّل هل هو حقيقيٌ أم مجازي ؟
والظاهر عندنا كونه مجازاً لغوياً ، وانْ يعدّ حقيقة شرعية إذا استعمل في الثاني ، لو سلّمنا بوجودها في مثل هذه الألفاظ ، كما يظهر من كلام البعض ، أو حقيقة متشرّعة بنحو المنقول ، أو مجازاً مشهوراً إنْ لم نقل بوجود الحقيقة الشرعية . وذلك لصعوبة إثبات كون الاستعمال في الوجه الثاني يكون علىََ نحو الوضع والحقيقة اللغوي ، والأصل عدمه عند حصول الشك ، كما ان الأصل عدم النقل عن المعنى الأوّل إلى المعنى الثاني ، أي الطهارة بمعنىََ هذه الأفعال بما لها من الأثر المعنوي .