responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 9
فثبت ممّا ذكرنا أن أحسن الوجوه ، هو القول بكون الاستعمال في غير المعنى الأوّل مجازاً لغوياً ، سواء كان بنحو الحقيقة الشرعية - لو قيل بها - أو بنحو الحقيقة المتشرعة ، لو لم نقل بها - كما هو الظاهر - واللََّه أعلم . {aتنبيه :a} ظهر ممّا ذكر أنّ ما يقابل الطهارة في اللغة ، هو القذارة والنجاسة ، والقذارة هي ما كانت النفوس متنفِّرة عنها كالبول والعذرة وأمثال ذلك وهي تنقسم إلى‌ََ قسمين ، كما هو الحال في الطهارة ، إذ القذارة تنقسم إلى‌ََ خبثيّة وحدثيّة . {aوالأولى‌ََ منهما :a} قد تكون ذاتيّة ، أي بنفسها قذرة ونجسة كالبول والعذرة ، والمني ، وإن كان المنقول عن بعض العامة ، وهو الشافعي القول بطهارة المني ، حيث استدل بأن القول بنجاسته منشأ تكون الإنسان توجب نجاسة نفس الإنسان ، لكنه غفل عن كون الاستحالة تعدّ من المطهّرات كما سيأتي في محلّه إن شاء اللََّه تعالى‌ََ . وقد تكون عرضية ، أي تعرض لها القذارة بواسطة الملاقاة مع القذر ومنها سميت بالعرضية . هذا كله في القذارة بمعنى الخبث ، المصطلح عليه عند المتأخرين ، والمشهور منهم بالنجاسة الجسمانية . {aوالثانية :a} وهي القذارة الحَدَثية ، وهي نجاسة باطنيّة بحيث إذا ابتلى‌ََ بها المكلف بواسطة تحقّق شي‌ء من أسبابها كالبول والمني وغيرها من الأحداث ، حصل له قذارة معنوية ، يمتنع معها التقرب إلى اللََّه بإتيان الصلاة والصوم ، إلّافي بعض الموارد الخاصة على احتمال مثل الفاقد للطهورين . ثمّ إنّ الحدث ينقسم إلى‌ََ قسمين : الحدث الأكبر : الحاصل من تحقّق الجنابة والحيض والنفاس . والحدث الأصغر : الحاصل من خروج البول والريح ونظائرهما .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست