فثبت ممّا ذكرنا أن أحسن الوجوه ، هو القول بكون الاستعمال في غير المعنى الأوّل مجازاً لغوياً ، سواء كان بنحو الحقيقة الشرعية - لو قيل بها - أو بنحو الحقيقة المتشرعة ، لو لم نقل بها - كما هو الظاهر - واللََّه أعلم .
{aتنبيه :a} ظهر ممّا ذكر أنّ ما يقابل الطهارة في اللغة ، هو القذارة والنجاسة ، والقذارة هي ما كانت النفوس متنفِّرة عنها كالبول والعذرة وأمثال ذلك وهي تنقسم إلىََ قسمين ، كما هو الحال في الطهارة ، إذ القذارة تنقسم إلىََ خبثيّة وحدثيّة .
{aوالأولىََ منهما :a} قد تكون ذاتيّة ، أي بنفسها قذرة ونجسة كالبول والعذرة ، والمني ، وإن كان المنقول عن بعض العامة ، وهو الشافعي القول بطهارة المني ، حيث استدل بأن القول بنجاسته منشأ تكون الإنسان توجب نجاسة نفس الإنسان ، لكنه غفل عن كون الاستحالة تعدّ من المطهّرات كما سيأتي في محلّه إن شاء اللََّه تعالىََ .
وقد تكون عرضية ، أي تعرض لها القذارة بواسطة الملاقاة مع القذر ومنها سميت بالعرضية .
هذا كله في القذارة بمعنى الخبث ، المصطلح عليه عند المتأخرين ، والمشهور منهم بالنجاسة الجسمانية .
{aوالثانية :a} وهي القذارة الحَدَثية ، وهي نجاسة باطنيّة بحيث إذا ابتلىََ بها المكلف بواسطة تحقّق شيء من أسبابها كالبول والمني وغيرها من الأحداث ، حصل له قذارة معنوية ، يمتنع معها التقرب إلى اللََّه بإتيان الصلاة والصوم ، إلّافي بعض الموارد الخاصة على احتمال مثل الفاقد للطهورين .
ثمّ إنّ الحدث ينقسم إلىََ قسمين :
الحدث الأكبر : الحاصل من تحقّق الجنابة والحيض والنفاس .
والحدث الأصغر : الحاصل من خروج البول والريح ونظائرهما .