responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأعظم بركة الإمام محمد الجواد نویسنده : فوزي آل سيف    جلد : 1  صفحه : 197

المفاسد والمصالح عندنا، ومعرفتنا إياها ووصولنا إليها شيء مختلف تماما عن أصل وجودها.

لذلك كانت هناك حاجة إلى تعريف تلك المصالح وتوضيحها (في الجملة) من جهة الوحي كالذكر الحكيم أو سنة النبي والمعصومين، لبيان أن أحكام الله سبحانه ليست اعتباطية وإنما تنطلق من الحكمة، ولكن هذا التعريف ليس بالضرورة شاملا لكل الأحكام، كما أن طريقة بيانه ليست بشكل واحد، فقد تكون تقريبية للمتلقي، وقد تكون إشارة إلى جهة من جهات الحكمة أو العلة.. وهكذا.

وأمامنا نص رواية عن الامام الجواد عليه السلام تعرض فيها إلى حكمة تشريع العدة على المرأة في الطلاق والوفاة، وليست هي العلة التامة، وإنما هي تقريب وتنظير وشرح ليألف الذهن الحكم الشرعي، وهو ما رواه الشيخ الكليني بسنده عن محمّد بن سليمان عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه السلام، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، كَيْفَ صَارَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَصَارَتْ عِدَّةُ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً؟ فَقَالَ: «أَمَّا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، فَلِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ مِنَ الْوَلَدِ؛ وَأَمَّا عِدَّةُ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَإِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - شَرَطَ لِلنِّسَاءِ شَرْطاً، وَشَرَطَ عَلَيْهِنَّ

نام کتاب : الأعظم بركة الإمام محمد الجواد نویسنده : فوزي آل سيف    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست