نام کتاب : امام الاسلام جعفر بن محمد الصادق نویسنده : فوزي آل سيف جلد : 1 صفحه : 193
وفضتهم"[1]ولذلك
كان يعجز غيرهم عن الجزم بأن الحكم الشرعي هو هكذا وأن رسول الله قال كذا، ويحيلون
الأمر على أصحابهم وأساتذتهم.[2]وهذه
الأحاديث المعتبرة التي سننقلها لا تشكل نسبة من كل أحاديثه عليه السلام وإنما هي
نماذج في كل باب:
1/ في طهارة الماء بأنواعه : ما رواه حماد بن عثمان ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر.[3]
2/ هل يبطل
النوم الوضوء؟ وما حد ذلك؛ روى عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الخفقة والخفقتين ؟ فقال : ما أدري ما الخفقة والخفقتان إن الله
يقول : ( بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ)[4] إن
عليًّا عليه السلام كان يقول : من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه
الوضوء.[5]
3/ وهل يجب الوضوء من القُبلة أو مس العضو التناسلي؟
أو حين تنزل الرطوبات على أثر الشهوة وهل يبطل ذلك الوضوء؟ يقول الإمام عليه
السلام :" ليس في المذي من الشهوة
[2] ) قد مرت علينا قصة أبي كهمس مع ابن أبي ليلى عندما رد شهادة محمد
بن مسلم الثقفي فأمر الإمام الصادق أبا كهمس قائلا: إذا صرت إلى الكوفة فأتيت ابن
أبي ليلى ، فقل له: أسألك عن ثلاث مسائل لا تفتني فيها بالقياس ولا تقل قال
أصحابنا ، فأعجزه فيها.