responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : امام الاسلام جعفر بن محمد الصادق نویسنده : فوزي آل سيف    جلد : 1  صفحه : 193

وفضتهم"[1]ولذلك كان يعجز غيرهم عن الجزم بأن الحكم الشرعي هو هكذا وأن رسول الله قال كذا، ويحيلون الأمر على أصحابهم وأساتذتهم.[2]وهذه الأحاديث المعتبرة التي سننقلها لا تشكل نسبة من كل أحاديثه عليه السلام وإنما هي نماذج في كل باب:

1/ في طهارة الماء بأنواعه : ما رواه حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر.[3]

2/ هل يبطل النوم الوضوء؟ وما حد ذلك؛ روى عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفقة والخفقتين ؟ فقال : ما أدري ما الخفقة والخفقتان إن الله يقول : ( بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ)[4] إن عليًّا عليه السلام كان يقول : من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء.[5]

3/ وهل يجب الوضوء من القُبلة أو مس العضو التناسلي؟ أو حين تنزل الرطوبات على أثر الشهوة وهل يبطل ذلك الوضوء؟ يقول الإمام عليه السلام :" ليس في المذي من الشهوة


[1] ) جامع أحاديث الشيعة، السيد البروجردي ١/ ٣٩

[2] ) قد مرت علينا قصة أبي كهمس مع ابن أبي ليلى عندما رد شهادة محمد بن مسلم الثقفي فأمر الإمام الصادق أبا كهمس قائلا: إذا صرت إلى الكوفة فأتيت ابن أبي ليلى ، فقل له: أسألك عن ثلاث مسائل لا تفتني فيها بالقياس ولا تقل قال أصحابنا ، فأعجزه فيها.

[3] ) الكافي ٣/ ٥

[4] ) القيامة: 14

[5] ) الكافي ٣/٤١

نام کتاب : امام الاسلام جعفر بن محمد الصادق نویسنده : فوزي آل سيف    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست