responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : امام الاسلام جعفر بن محمد الصادق نویسنده : فوزي آل سيف    جلد : 1  صفحه : 194

ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج[1]ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد".[2]

4/ فماذا نصنع فيما جاء في القرآن من قوله تعالى (أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ)؟ وخصوصا مع فتوى مدرسة الخلفاء به ؟ أجاب الإمام على من سأله:" أتوضأ ، ثم أدعو الجارية فتمسك بيدي ، فأقوم فأصلي ، أعليَّ وضوء ؟ قال : لا ، قال : فإنهم يزعمون أنه اللمس ؟ قال : لا والله ، ما اللمس إلا الوقاع - يعني الجماع - ثم قال : كان أبو جعفر عليه السلام - بعد ما كبر - يتوضأ ، ثم يدعو الجارية ، فتأخذ بيده ، فيقوم فيصلي".[3]

5/ إذن ما الذي يوجب الوضوء للصلاة؟ وماذا يبطله لو كان الشخص متوضئا؟ روى زرارة الشيباني قال : قلت لأبي جعفر ولأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما ينقض الوضوء ؟ فقالا : ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر والذكر ، غائط أو بول أو مني


[1] ) هذا في مقابل ما ذهب إليه أتباع مدرسة الخلفاء من تكثير نواقض الوضوء، وإليك ما قاله في مختصر المزني 8/ 96 في تعداد النواقض: «وَمُلَامَسَةُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يُفْضِيَ بِشَيْءٍ مِنْهُ إلَى جَسَدِهَا أَوْ تُفْضِيَ إلَيْهِ لَا حَائِلَ بَيْنَهُمَا أَوْ يُقَبِّلَهَا ‌وَمَسُّ ‌الْفَرْجِ بِبَطْنِ الْكَفِّ مِنْ نَفْسِهِ وَمِنْ غَيْرِهِ وَمِنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحَيِّ وَالْمَيِّتِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَسَوَاءٌ كَانَ الْفَرْجُ قُبُلًا أَوْ دُبُرًا أَوْ مَسُّ الْحَلْقَةِ نَفْسِهَا مِنْ الدُّبُرِ»

[2] ) تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي ١/ ٦٩

[3] ) وسائل الشيعة ( آل البيت )١/٣٨٥

نام کتاب : امام الاسلام جعفر بن محمد الصادق نویسنده : فوزي آل سيف    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست