responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : امام الاسلام جعفر بن محمد الصادق نویسنده : فوزي آل سيف    جلد : 1  صفحه : 196

القرآن في ذلك ومخالفة رسول الله سينتهي مع التعمد إلى عدم قبول الصلاة فقال: إنه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبِل الله منه صلاة ، قلت : كيف ذاك ؟ قال : لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه".[1]

8/ وقد سأله محمد بن مسلم الثقفي عن متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال :" إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم".[2]يعني إذا أدخل الرجل عضوه في فرج المرأة أو دبرها، فإنه يجب عليهما الاغتسال ــ بمجرد الادخال سواء أمنى أو لم يمنِ ــ وكذلك يجب عليه المهر لو كان عن نكاح شرعي فتستحق كامل المهر، وعليه الحد (الرجم إن كان محصنا) لو كان الادخال عن زنا.

9/ ويحظر على المجنب ( رجلا أو امرأة) أن يمكث في المساجد (إلا عابر سبيل) لكنه بالنسبة للمسجدين: الحرام ومسجد الرسول لا يجوز له حتى المرور فقد سأل الإمام الصادقَ جميلٌ عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال : لا ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله.[3]

10/ وكيفية غسل الجنابة ( وسائر الأغسال هي هكذا أيضا ):" تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك ثم تصب الماء على


[1] ) المصدر السابق ١/٥٣١

[2] ) الكافي٣/ ٥٠

[3] ) الكافي٣/٥٤

نام کتاب : امام الاسلام جعفر بن محمد الصادق نویسنده : فوزي آل سيف    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست