نام کتاب : امام الاسلام جعفر بن محمد الصادق نویسنده : فوزي آل سيف جلد : 1 صفحه : 197
رأسك ثلاثا ثم تصب الماء على سائر جسدك مرتين فما جرى
عليه الماء فقد طهر".[1]
11/ والطهارة مطلوبة شرعا لكن الوسوسة مذمومة، وذلك
أن الله يريد بالمؤمنين اليسر لا العسر، ولذا فقد أخبر الإمام الصادق أنه "
توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله بمُدّ واغتسل بصاع"[2]ويقدر
خبراء معاصرون المدَّ بسبعمائة مللتر، أي حوالي ثلاثة أرباع اللتر، والصاع وهو
أربعة أمداد بألفين وثمانمائة مللتر (2800 مللتر) أي أقل من ثلاثة لترات!
وكما يستطيع المؤمن الاغتسال ترتيبا بغسل رأسه
ورقبته، ثم سائر بدنه ( وعند بعض العلماء بالترتيب بين القسم الأيمن والأيسر)، كل
ذلك بما دون ثلاث لترات، فإنه يستطيع أن يرتمس ارتماسة واحدة في الماء ويكفيه ذلك
في الغسل كما أخبر الإمام عليه السلام بقوله :" إذا ارتمس الجنب في الماء
ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله".[3]
12/ وبينما فرض بعض فقهاء مدرسة الخلفاء الوضوء قبل
الغسل لاستباحة الصلاة، ضحك الإمام من هذا الأمر، حيث لم يقم عليه دليل، وهو على
خلاف الاعتبار، فهذا مثل أن يكون بين