responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : امام الاسلام جعفر بن محمد الصادق نویسنده : فوزي آل سيف    جلد : 1  صفحه : 198

يديك الشمس للإضاءة فتذهب لإحضار شمعة! فقد سأله حكم بن حكيم عن الغسل إلى أن قال :".. قلت إن الناس يقولون: يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل! فضحك وقال : أيُّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ"![1]

13/ وقد اشترط الدين الطهارة في أثناء الصلاة لزوما واستحب ذلك في غيرها، فعرّف عددا من النجاسات، وأمر بغسل الثوب والبدن منها فقال الإمام الصادق في تعريف ذلك :" اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه". ولكن " لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه".[2]

فهذه النجاسات تخل بالصلاة مع العلم بها قبل البدء بالصلاة، أما لو علم بذلك بعد فراغه من الصلاة فلا يعيد، فقد سأل العيص بن القاسم أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أيامًا ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه (يعني أنه نجس) فقال : لا يعيد شيئا من صلاته.[3]

وبشكل أوضح يقول في عدم تأثير النجاسات في بطلان الصلاة، ما لم يعلم، فقد سأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله


[1] ) تهذيب الأحكام 1/189

[2] ) الكافي ٣/ ٦١

[3] ) المصدر السابق ٣/٤٠٨

نام کتاب : امام الاسلام جعفر بن محمد الصادق نویسنده : فوزي آل سيف    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست