نام کتاب : امام الاسلام جعفر بن محمد الصادق نویسنده : فوزي آل سيف جلد : 1 صفحه : 200
أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب
الشمس".[1]
16/ ولما كان أمر الجمع بين الصلاتين غير مألوف عندهم
فقد بين الإمام الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد فعله في
الظهرين والعشائين، وشرح أن حكمة ذلك هي التوسعة على الأمة. فقد روى عبد الله بن
سنان ، عن الصادق أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان
وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان واحد وإقامتين.[2]وفي
حديث آخر عنه عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر والعصر
في مكان واحد من غير علة ولا سبب ، فقال له عمر - وكان أجرأ القوم عليه - : أحدث
في الصلاة شيء ؟ قال : لا ، ولكن أردت أن أوسع على أمتي.[3]
17/ ويلتزم مذهب أهل البيت عليهم السلام بأن السجود
لا يصح إلا على الأرض حيث جعلت مسجَدا وطهورا أو ما أخرجت من نبات، ولا يصح السجود
على القماش والفرش وأمثالها، وبهذا اختلفت المذاهب عن مذهب آل محمد، ففي