نام کتاب : امام الاسلام جعفر بن محمد الصادق نویسنده : فوزي آل سيف جلد : 1 صفحه : 206
ولكن في موضوع الشك في عدد الركعات في الرباعية إذا
لم يستقر ظن المصلي على جهة، فإنه يبني على العدد الأكثر[1]ويكمل
الصلاة ثم يقوم ويأتي بركعة احتياط أو ركعتين بحسب مقدار الشك[2].
وقد كان بودي أن استمر في عرض أمهات الاحاديث في
أبواب العبادات كالصوم والحج والخمس والزكاة، فضلا عن المعاملات لكن هذا يخرج بنا
عن طبيعة وضع الكتاب من حيث حجمه والفئة المستهدفة به، فلنقتصر على هذا المقدار.
الرابع من أصول العلم: معرفة ما يخرجك من
دينك
كما أن للدين العظيم بوابة للدخول تتمثل في الشهادتين
والإيمان بمؤداهما، ثم الالتزام بلوازمهما من الواجبات والاجتناب عن نواهيهما،
فكذلك توجد بوابة للخروج منه.
مع أنه يوجد فرق بين الامرين، فإن الدخول لا يحتاج
إلا إلى الاعتقاد والتلفظ بتلك الشهادتين، ويكفي التلفظ في الحكم الظاهري على
القائل بأنه مسلم وله ذمة الإسلام وحقوقه. بِینما
[1] ) الكافي،٣/٣٥٧ عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على
الثلاث وإن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت
جالس.
[2] ) المصدر السابق ٣٥٥ عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : قال : إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع
سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصد في التشهد .
نام کتاب : امام الاسلام جعفر بن محمد الصادق نویسنده : فوزي آل سيف جلد : 1 صفحه : 206