نام کتاب : امام الاسلام جعفر بن محمد الصادق نویسنده : فوزي آل سيف جلد : 1 صفحه : 68
وإحداها وهي التي تنص على قطع
التلبية مع زوال الشمس يوم عرفة فيها قد نصت على أن علي (بن الحسين ) كان يفعل ذلك
بينما في رواية الموطأ أنه علي بن أبي طالب فلعل ذلك وهو إضافة ( ابن ابي طالب )
كان من الناسخين بعد مالك أو هو اشتباه منه . ذلك أن الرواية بنصها من طريق
الإمامية عن الإمام الصادق بنفس النص تصرح بأنه علي بن الحسين ." "وكان
علي بن الحسين (عليهما السلام) يقطع التلبية اذا زاغت الشمس يوم عرفة "[1].
والثانية والتي فيها رفض الإمام أمير المؤمنين عليه
السلام، نهيَ عثمان عن القران بين العمرة والحج، وتأكيد الإمام على عمرة متعة الحج
والتحلل بينها وبين الحج نفسه، على خلاف ما ذهب له الخليفة عثمان، وفي نتيجة
الرواية أن مالكا قال برأيٍ لا يتفق مع ما نقله عن الإمام علي، وهو قوله ( أي
مالك): «الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ
يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئًا، وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يَنْحَرَ
هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ، وَيَحِلَّ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ». فإما أن يكون
مقصوده في قوله : " الأمر عندنا أن من قرن الحج .." هو حج التمتع فيكون
فيه مخالفا لما أمر به أمير المؤمنين عليه السلام