نام کتاب : اميرالمؤمنين الامام علي عليه السلام نویسنده : فوزي آل سيف جلد : 1 صفحه : 257
والجواب على ذلك: أنه عليه السلام كسائر
المسلمين لا يحق له أن يجمع أكثر من أربع نساء بالعقد الدائم في وقت واحد، ولكن له
أن ينكح بملك اليمين ما يشاء من العدد.
فالتحديد بـ (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ)[1]
لكل المسلمين ومنهم الإمام عليه السلام بينما لم يحدد بعدد في ملك اليمين. نشير
فيه إلى أن الزواج كمسألة اجتماعية تتأثر بالوضع الاجتماعي وبالثقافة السائدة تبعا
للظروف المعاشة، فقد يكون الزواج باثنتين ضمن ظروف اجتماعية معينة يعتبر شيئا
كثيرا، بينما الزواج بعشر في بيئات أخر أو جغرافية مختلفة تعتبر شيئًا عاديًّا. بل ربما كان في بعض الظروف والبيئات
ضروريًّا ويشكل نوعًا من التأمين المعاشي والاجتماعي لبعض النساء.
ونحن نعيش في هذه الأزمنة وضمن الثقافة
السائدة قد يستكثر وجود زوجتين فضلا عن الثلاث في عصمة رجل واحد، بينما لم يكن هذا
في الزمان السابق على الإسلام في البيئة العربية، بل كان التعدد الكثير هو السائد
والمعتاد، وينبغي تقييم العدد (كثرة وقلة) ضمن الظروف الاجتماعية السائدة في زمن
الحادثة.