responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اميرالمؤمنين الامام علي عليه السلام نویسنده : فوزي آل سيف    جلد : 1  صفحه : 258

وقد جاء الإسلام فجعل حدًّا أعلى لعدد النساء اللاتي يستطيع الرجل أن يتزوجهن في وقت واحد وهو أربع نساء (باستثناء النبي صلى الله عليه وآله) كما سيأتي الحديث عنه.

هذا بالنسبة إلى النكاح بالعقد الدائم، وأما النكاح بملك اليمين فحيث أن غرضه كان القضاء على ظاهر الرقيق والجواري بالتدريج وخارج الفرض السلطوي، فكان أحد الطرق هو هذا النحو من النكاح، فقد كان قسم ممن يمتلكون الجواري يعتقوهن ثم يتزوجوهن بالعقد الدائم، كما أن من لم تعتق بهذه الطريقة لو أنجبت لزوجها ابنًا أو بنتًا ثم توفي عنها زوجها فإنها تصبح حرة بعد ذلك وتخرج من الرق إلى الحرية وهي التي يطلق عليها عنوان (أم ولد(.

إذن: نحن نعتقد أن هذا العدد من النساء بالعقد الدائم والذي لم يكن يتجاوز الأربع (مجتمعات) فإذا توفيت احداهن تزوج رابعة، بحسب الأجواء والظروف الاجتماعية السائدة آنئذ لم يكن كبيرا، بل كان أكثر الرجال يتزوجون بهذه الطريقة وهي ممضاة شرعا. خاصة أن الزواج في تلك الأزمان كان شبيها بالضمان الاجتماعي للكثير من النساء.

وكذلك الحال في النكاح بملك اليمين حيث أنه كان طريقا لتحرير المرأة الجارية من الرق، فلم يكن له حد في العدد.

نام کتاب : اميرالمؤمنين الامام علي عليه السلام نویسنده : فوزي آل سيف    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست