عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ، ثُمَّ تَقْضِي الصِّيَامَ؟.
قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ، وَعَلَيْهَا أَنْ
تَقْضِيَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وآله كَانَ
يَأْمُرُ بِذلِكَ فَاطِمَةَ عليها السلام ،
وَكَانَتْ تَأْمُرُ بِذلِكَ الْمُؤْمِنَات”[2].
وهذه الرواية مما يستدل به بالإضافة إلى المسألة الفرعية وهي قضاء الحائض
الصوم دون الصلاة، يستدل به في النقض على أصحاب منهج القياس وتحكيم العقل في غير
مجاله كالأمور العبادية، فإنه لو نظرنا بحسب القياسات العادية لكان يجب أن