responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : باقر العلم محمد بن علي بن الحسين نویسنده : فوزي آل سيف    جلد : 1  صفحه : 121

يؤمر بغيره فيأمر به أصحابه وأمّته حتّى قال أناس: يا رسول اللَّه! إنّك تأمرنا بالشيء حتّى إذا اعتدناه وجرينا عليه أمرتنا بغيره.

فسكت النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عنهم فأنزل عليه: (قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي ولا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ وَما أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ.)[1]

أـ هل ينقض الوضوءَ لمسُ المرأة؟ في حين ذهب بعض فقهاء مدرسة الخلفاء إلى أن من نواقض الوضوء ملامسة الرجل للمرأة، واستدلوا بظاهر الآية رفض الإمام الباقر عليه السلام هذا الفهم الظاهري الحرفي، وبيّن أن المقصود منه الجماع لكن القرآن مهذب في ألفاظه فلا تراه استعمل مثل هذه الألفاظ الصريحة، تعويدا منه المسلمين على أدب المخاطبة.. ويشير إلى ذلك ما عن أبي مريم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذه بيده حتى ينتهي إلى المسجد، فانّ من عندنا يزعمون أنها الملامسة؟ فقال: لا واللّه ما بذاك بأس وربما فعلته! وما يعني بهذا أي (لامَسْتُمُ النِّساءَ)[2] إلا المواقعة في الفرج".[3]


[1] ) الأحقاف: 9.

[2] ) النساء: 43.

[3]) الحر العاملي؛ محمد بن الحسن: وسائل الشيعة (آل البيت) ١/ ٣٨٣ ، وفي مقابل هذا ذهب فقهاء مدرسة الخلفاء إلى أنه ينتقض الوضوء بمجرد لمس المرأة ومماسة بشرتها فقد قال النووي في «المجموع شرح المهذب» (2/ 23 ط المنيرية): « وأما لمس النساء فإنه ينقض الوضوء وهو أن يلمس الرجل بشرة المرأة أو المرأة بشرة الرجل بلا حائل بينهما فينتقض وضوء اللامس منهما لقوله تعالى (أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا)» ثم ذهب في الشرح وهل أن الملموس يبطل وضوؤه كذلك أو لا؟ وهل يستوي في ذلك المرأة من المحارم مع غير المحارم؟ وهل يبطل لو لمس امرأة لا تشتهى كالعجوز أو الصغيرة؟ وهكذا.. وكله فرع عن أصل خاطئ وهو تفسير الملامسة باللمس بينما هي كما قال الإمام الباقر عليه السلام هنا تعني الجماع! فيبطل الوضوء لو جامع الرجل! فتصور كيف ينبغي أن يعلن المتوضئ في بيته حالة الطوارئ فلا يلمس أحدا من نسائه أو بناته ـ بناء على شموله للمحارم ـ ولا يلمسه أحد منهن بناء على شموله للملموس!! وماذا يكون حال من أراد أن يكون على طهارة ووضوء دائما! هل عليه أن يحرم على نفسه لمس أحد منهن (من زوجة وأخت وبنت وحفيدة)؟

نام کتاب : باقر العلم محمد بن علي بن الحسين نویسنده : فوزي آل سيف    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست