نام کتاب : باقر العلم محمد بن علي بن الحسين نویسنده : فوزي آل سيف جلد : 1 صفحه : 122
والمقصود أن ما جاء في القرآن من قوله تعالى: (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ
أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا
مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) لا يثبت أن
لمس المرأة ناقض للوضوء كما ذهب إليه بعض فقهاء مدرسة الخلفاء قديما وحديثًا، وإنما
المقصود هو الجماع وأنه يوجب الغسل فإن لم يكن الماء موجودا فيتيمم بدلا عن الغسل.
ومن ذلك أيضا قضاء الحائض الصلاة، فإن الثابت أن الحائض
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لكن بعضهم أوجب عليها الأمرين، فعن إسماعيل الجعفي
قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام انّ المغيرة يزعم انّ الحائض تقضي الصلاة كما تقضي
الصوم!
نام کتاب : باقر العلم محمد بن علي بن الحسين نویسنده : فوزي آل سيف جلد : 1 صفحه : 122