responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : باقر العلم محمد بن علي بن الحسين نویسنده : فوزي آل سيف    جلد : 1  صفحه : 123

فقال: ماله؟ لا وفقه اللّه إنّ امرأة عمران قالت: (إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً)[1] والمحرر للمسجد لا يخرج منه أبدًا فلمّا وضعت مريم (قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى... وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى)[2] فلمّا وضعتها أدخلتها المسجد فلمّا بلغت مبلغ النساء أخرجت من المسجد، أنّى كانت تجد ايّامًا تقضيها وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد؟

ـ في قضايا الطلاق الشرعي والبدعي:

يشترط فقه أهل البيت تبعا لجدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، لكي يتحقق الطلاق الشرعي المترتب عليه الفرقة بين الزوجين شروطا لو تخلف أحدها لكان باطلا ولا يترتب عليه أثر، منها: أن تكون المرأة طاهرًا (ليست في حالة حيض أو نفاس)، وأن لا يكون قد جامعها في ذلك الطهر، وأن يكون هناك شاهدان عادلان يسمعان صيغة الطلاق من الزوج أو وكيله.[3]


[1]) آل عمران: 35.

[2]) آل عمران: 36.

[3] (ونحن نلاحظ أنه بالإضافة إلى قيام الدليل على ما سبق، فإن هذه الشروط تتوافق مع فلسفة الإسلام في الطلاق ورغبة المشرع في تقليله قدر الإمكان للحفاظ على الأسرة والحياة الزوجية، وباعتبار أنه أبغض الحلال عند الله. وسعى الدين لأجل ذلك إلى تكثير الشروط بحيث يقل في النتيجة تحقق الطلاق! فإذا اشترط الشاهدين العادلين فمتى يتوفر هذان الشاهدان؟ لا سيما أن أكثر حالات الطلاق إنما تحصل في حالات غضب عارم ولحظات انفعال مؤقت! ولو فرضنا جاء الشاهدان وكانت المرأة في حال الدورة الشهرية وهي تحصل بمعدل ربع الشهر، فهذا يؤخر موضوع الطلاق، وحتى لو حصل أنها طاهر فلا بد أن لا يكون قد حصل جماع خلال هذه الفترة من الطهر.. كل ذلك يؤدي إلى تقليل الطلاق. بينما عدم الالتزام بهذه الشروط كما هو الحال في مدرسة الخلفاء يؤدي ـ بشكل إرادي أو غير ارادي ـ لزيادة الطلاق. والمثال الذي في المتن هو من هذا القبيل.

نام کتاب : باقر العلم محمد بن علي بن الحسين نویسنده : فوزي آل سيف    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست