responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : باقر العلم محمد بن علي بن الحسين نویسنده : فوزي آل سيف    جلد : 1  صفحه : 124

وفي مقابل ذلك لم يلتزم المذهب الرسمي بهذه الشروط بالرغم من أنه لا يجيز الطلاق في حال الحيض، والنفاس بل حتى في طهر المواقعة، ولا في اشتراط العادلين.. ويستشهدون بقصة ينفيها الإمام الباقر عليه السلام، وهي التالية التي رواها زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: كنت عنده إذ مرّ به نافع مولى ابن عمر، فقال له: أبو جعفر عليه السّلام: أنت الّذي تزعم أنّ ابن عمر طلّق امرأته واحدة وهي حائض فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عمر أن يأمره أن يراجعها!

قال: نعم! فقال له: كذبتَ واللّه الّذي لا إله إلّا هو على ابن عمر. أنا سمعت ابن عمر يقول: طلّقتها على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ثلاثًا فردّها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عليّ وأمسكتها بعد الطلاق، فاتّق اللّه يا نافع ولا تروِ على ابن عمر الباطل.[1]

ـ وما يرتبط بالنكاح المنقطع: فإن فقهاء مدرسة الخلفاء مع العلم بأن القرآن قد ذكره وشرعه، والنبي كذلك بل والخليفة الأول وكان عند المسلمين كخيار من الخيارات في العلاقة


[1]) عطاردي: مسند الإمام الباقر(ع) ٥/ ٧.

نام کتاب : باقر العلم محمد بن علي بن الحسين نویسنده : فوزي آل سيف    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست