نام کتاب : باقر العلم محمد بن علي بن الحسين نویسنده : فوزي آل سيف جلد : 1 صفحه : 125
الزوجية، إلا أن الخليفة الثاني لرأي رآه، منع منه وهدد
بالعقوبة عليه، فصار هذا المنع بديلا عن التشريع الأصلي! والغريب أنه بدلا من
الرجوع إلى التشريع الأصلي والسنة النبوية بعد زوال مبررات المنع ـ على فرض القبول
بها ـ فإذا بهذا المنع هو الذي يكون الشريعة والسنة، بينما يكون الحكم الشرعي
والسنة النبوية في تجويزه هو الذي يحتاج إلى دليل! ويعاتَب من يفتي به! ويشنَّع
على من يؤمن به! حتى أصبح الشيعة يوصَمون من قبل الجهلة بأنهم " أبناء
المتعة"! ويظهر أن الأساس كان في ذلك الزمان.
فقد "روي أنّ عبد اللَّه بن معمر الليثي قال لأبي
جعفر الباقر عليه السلام: بلغني أنّك تفتي في المتعة؟
فقال: أحلّها اللَّه في كتابه وسنّها رسول اللَّه صلى
الله عليه و آله وعمل بها أصحابه.
فقال عبد اللَّه: فقد نهى عنها عمر! قال: فأنت على قول
صاحبك، وأنا على قول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله.
قال عبد اللَّه: فيسرّك أنّ نساءك فعلن ذلك؟ قال أبو
جعفر عليه السلام: وما ذكر النساء هاهنا يا أنوك[1]؟
إنّ الذي أحلّها في كتابه وأباحها