responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : والد المهدي الامام العسكري نویسنده : فوزي آل سيف    جلد : 1  صفحه : 128

الجبّار: كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام أسأله: هل يصلّى في قلنسوة حرير محض، أو قلنسوة ديباج؟

فكتب عليه السلام:« لا تحلّ الصلاة في حرير محض.»[1]

وعن الثاني كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب وتكك[2]تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة؟

فكتب عليه السلام: لا تجوز الصلاة فيها.[3]

ـ ويقضي أكبر الأولاد الذكور عن والده ما فاته من الصلاة والصيام[4] فقد جاء في الخبر عن محمد بن يحيى عن محمد قال: كتبت إلى الأخير (يعني العسكري) عليه السلام في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الولي الآخر؟ فوقّع عليه السلام: «يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله».[5]


[1]) الكليني: الكافي ـ دار الحديث ـ ٦/٤٠٠.

[2]) تكك: جمع تكة، وهي رباط السراويل .

[3]) المصدر نفسه والصفحة .

[4]) ولعل هذا الحكم ثبت عليه في مقابل ما ثبت له من اختصاصه بالحبوة في الميراث.

[5]) الصدوق: محمد بن علي بن بابويه: من لا يحضره الفقيه ٢/١٥٤.

نام کتاب : والد المهدي الامام العسكري نویسنده : فوزي آل سيف    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست