responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحقيق في كلمات القرآن الكريم نویسنده : المصطفوي، حسن    جلد : 7  صفحه : 186

الغلبة، و التبيّن، و الظهر، و الظهر، و غير ذلك: كلّها من مصاديق الأصل إذا كانت ملحوظة في قبال البطون، و كما أنّ البطون في كلّ شي‌ء بحسبه: كذلك الظهور.

. وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها- 24/ 31 قلنا إنّ البدوّ هو الظهور القهرىّ، و الإبداء هو جعل شي‌ء ذا ظهور قهرىّ. و الزينة أعمّ من الزينة الذاتيّة و العرضيّة. و الضمير راجع الى الزينة.

و المراد من‌ ظُهُورِ الزينة: ظهورها قهرا و من دون قصد في جريان الحركة و السكون، كما في الألبسة المشاهدة قهرا للناظر.

و لا يصحّ الاستدلال بالآية الكريمة على جواز إبداء الوجه و الكفّين و استثنائهما من الستر و الحجاب: فانّ كونهما ظاهرين قهرا بعد الحجاب ممنوع، مع أنّ الحجاب ناظر في المرتبة الاولى الى الوجه، و فيه تجلّى جمال الإنسان ظاهرا و معنى. و استدلالهم تمسّك بالعامّ و المطلق في الشبهة المصداقيّة، فانّ الموضوع غير محرز بل هو مورد النزاع.

فالآية الكريمة تدلّ صريحة على وجوب ستر الوجه و الكفّين، فانّهما من مصاديق الزينة في الدرجة الاولى، و ليسا ممّا يكون ظاهرا بالطبع و قهرا، و تداوم الحياة و التدبير و التربية الداخليّة للمرأة لا يتوقّف على كشف الوجه و اليدين بوجه من الوجوه.

مضافا الى أنّ الغرض النهائىّ في حكم الحجاب: هو العفاف و المحفوظيّة و كسر الشهوة و قطع الفساد و تأمين الخاطر و رفع الوسوسة و فراغ القلب و دفع صولة التمايلات النفسانيّة بالارتباط و الاختلاط، و هذه كلّها غير مأمونة في النظر الى الوجه.

و أمّا الظُّهْرُ: كالصبح اسم مصدر، و يدلّ على ما يتحصّل من الظهور، و هو ظهور في نصف النهار، و فيها يبدو الظهور في الدرجة الاولى الأتمّ، و على هذا المعنى يطلق عليه الظهيرة كالصبيحة.

فَالظُّهْرُ أحد مصاديق الظهور، و منه يشتقّ‌ الظَّهِيرَةُ، و أَظْهَرَ، و ظَهَّرَ بمعنى صار ذا ظهر و في وقت ظهر، كما في أصبح و أمسى، فالنظر في كلّ منها الى الوقت باعتبار مراتب بروز نور الشمس.

نام کتاب : التحقيق في كلمات القرآن الكريم نویسنده : المصطفوي، حسن    جلد : 7  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست