نام کتاب : التحقيق في كلمات القرآن الكريم نویسنده : المصطفوي، حسن جلد : 7 صفحه : 186
الغلبة، و التبيّن، و الظهر، و الظهر، و غير ذلك: كلّها من مصاديق
الأصل إذا كانت ملحوظة في قبال البطون، و كما أنّ البطون في كلّ شيء بحسبه: كذلك
الظهور.
.وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ماظَهَرَمِنْها- 24/ 31 قلنا
إنّ البدوّ هو الظهور القهرىّ، و الإبداء هو جعل شيء ذا ظهور قهرىّ. و الزينة
أعمّ من الزينة الذاتيّة و العرضيّة. و الضمير راجع الى الزينة.
و المراد منظُهُورِالزينة: ظهورها قهرا و من دون قصد في جريان الحركة و السكون، كما في
الألبسة المشاهدة قهرا للناظر.
و لا يصحّ الاستدلال بالآية الكريمة على جواز إبداء الوجه و الكفّين
و استثنائهما من الستر و الحجاب: فانّ كونهما ظاهرين قهرا بعد الحجاب ممنوع، مع
أنّ الحجاب ناظر في المرتبة الاولى الى الوجه، و فيه تجلّى جمال الإنسان ظاهرا و
معنى. و استدلالهم تمسّك بالعامّ و المطلق في الشبهة المصداقيّة، فانّ الموضوع غير
محرز بل هو مورد النزاع.
فالآية الكريمة تدلّ صريحة على وجوب ستر الوجه و الكفّين، فانّهما من
مصاديق الزينة في الدرجة الاولى، و ليسا ممّا يكون ظاهرا بالطبع و قهرا، و تداوم
الحياة و التدبير و التربية الداخليّة للمرأة لا يتوقّف على كشف الوجه و اليدين
بوجه من الوجوه.
مضافا الى أنّ الغرض النهائىّ في حكم الحجاب: هو العفاف و المحفوظيّة
و كسر الشهوة و قطع الفساد و تأمين الخاطر و رفع الوسوسة و فراغ القلب و دفع صولة
التمايلات النفسانيّة بالارتباط و الاختلاط، و هذه كلّها غير مأمونة في النظر الى
الوجه.
و أمّاالظُّهْرُ: كالصبح اسم مصدر، و يدلّ على ما يتحصّل من الظهور، و هو ظهور في نصف
النهار، و فيها يبدو الظهور في الدرجة الاولى الأتمّ، و على هذا المعنى يطلق عليه
الظهيرة كالصبيحة.
فَالظُّهْرُأحد مصاديق الظهور، و منه يشتقّالظَّهِيرَةُ،وأَظْهَرَ،وظَهَّرَبمعنى صار ذا ظهر و في وقت
ظهر، كما في أصبح و أمسى، فالنظر في كلّ منها الى الوقت باعتبار مراتب بروز نور
الشمس.
نام کتاب : التحقيق في كلمات القرآن الكريم نویسنده : المصطفوي، حسن جلد : 7 صفحه : 186