responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحقيق في كلمات القرآن الكريم نویسنده : المصطفوي، حسن    جلد : 7  صفحه : 215

. إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ‌ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ‌- 9/ 60 قلنا إنّ‌ المَغْرَمَ‌ و الغَرَمَ‌: لزوم أداء شي‌ء لم يكن واجبا عليه، كأداء الغرامة للولىّ عن جانب المولّى عليه، كالطفل و الصغير و المحجور، أو أداء شي‌ء فيما وقع من غير اختيار و تعمّد منه، أو فيما لم يكن في اعتقاده موجبا للغرامة، و غير ذلك ممّا يصدق عليه الغرم.

و أمّا الدين: فسبق أنّه خضوع و انقياد في قبال مقرّرات معيّنة، و الدائن يخضع ما دام دائنا تحت قوانين الدين الى أن يؤدّيه.

فدين المولى عليه أو كمثله دين بالنسبة اليهم، و غرامة بالنسبة الى الولىّ.

و قد يطلق الدين على‌ الغَرَامَةِ: إذا تقبّله الغريم و جعله في ذمّته، فهو يخضع في قبال هذا التقبّل و يكون دائنا. فظهر الفرق بينهما.

و أمّا الفرق بين صيغة الغريم و الغارم: أنّ‌ الغَرِيمَ‌ فعيل و يدلّ على ثبوت الحدث، و الغارم فاعل و يدلّ على الحدوث و قيام الحدث بالفاعل، فَالْغَرِيمُ‌ من ثبت له الغرامة بنفسه و لذاته. و الغَارِمُ‌ من يقوم الغرم به، و تكون الغرامة منتسبة اليه بالحدوث، كما في غرامة الولىّ.

فَالْغَرِيمُ‌ هو السبب مستقلّا في حدوث الغرامة و ثبوتها عليه، بخلاف‌ الغَارِمِ‌ فهو من يقوم به الحدث و ينسب اليه.

فظهر أنّ‌ الغَارِمَ‌ هو الّذى يؤدى مالا عن غرامة متوجّهة اليه من دون أن يكون سببا مستقلا و متعمدا في إيجادها.

فهذا من مصاديق الغارم، و هو الّذى يصرف فيه الصدقة و الزكاة.

و أمّا الدائن من حيث هو: فخارج عن مفهوم الكلمة- الغارمين.

مضافا الى أنّ الدين إذا اعتبر فيه الفقر: فهو من مصاديق الفقراء، أو المساكين، و لا داعى لذكره على حدة في الآية الكريمة.

و الروايات المربوطة لا تخالف هذا المعنى- فراجع و تدبّر حقّ التحقيق.

نام کتاب : التحقيق في كلمات القرآن الكريم نویسنده : المصطفوي، حسن    جلد : 7  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست