responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحقيق في كلمات القرآن الكريم نویسنده : المصطفوي، حسن    جلد : 7  صفحه : 93

اختلاط ظلمة الليل بباقي ضوء النهار. طفّل الليل تطفيلا، إذا اقبل. و أمّا قول العامّة: طفيلى، فمنسوب الى طفيل العرائس رجل من أهل الكوفة.

التهذيب 13/ 347- طفل: ابن السكّيت: الطفل: البنان الرخص، يقال جارية طفلة إذا كانت رخصة. و قال أبو الهيثم: الصبىّ يدعى طفلا حين يسقط من امّه الى أن يحتلم- ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ‌ طِفْلًا، ... أَوِ الطِّفْلِ‌ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى‌ عَوْراتِ النِّساءِ. و قال الليث: غلام طفل: إذا كان رخص القدمين و اليدين، و امرأة طفلة البنان رخصتها في بياض، بينة الطفولة، و قد طفل طفالة أيضا. و قال غيره: ريح طفل إذا كانت ليّنة الهبوب، و عشب طفل لم يطل، و طفل: ناعم.

و التحقيق‌

أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو نعومة في حداثة، سواء كانت في إنسان أو حيوان أو نبات أو شي‌ء يفرض فيه تولّد و حداثة. و من أتمّ مصاديقه الوليد الصغير من الإنسان ما دام بدنه لطيفا ليّنا ناعما، و قد كثر استعماله فيه.

و بهذا اللحاظ يطلق على المتولّد الناعم من الحيوان، و من النبات، بل و من الريح إذا حدثت و لطفت و لانت، و على امرأة بقيت لها من نعامة حداثتها و لطافة بدنها، و على نور أو ظلمة متولّدة رقيقة.

فهذا هو الفارق بينه و بين الصبىّ و الصغير: فانّ الصبىّ يلاحظ فيه جهة التمايل و الحنّة. و الصغير يلاحظ فيه الصغارة.

و بالنظر الى هذه القيود يطلق كلّ منها و يستعمل في مورد يناسبه، فقال تعالى:

. وَ آتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ...،. مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا.

فانّ إيتاء الحكم أو التكلّم لا يلائم من يتمايل الى المشتهيات أو يحنّ الى امّه، و ليس له توجّه الى عالم الحقيقة و المعرفة و الرشاد، فهذا أمر خارق للطبيعة و خلاف الجريان المادّىّ، و ليس الّا بارادة نافذة من اللَّه المتعال.

و هكذا قوله تعالى:

. رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً.

فانّ النظر الى الصغر في مقابل الكبر، و كونه ضعيفا مفتقرا الى التربية و

نام کتاب : التحقيق في كلمات القرآن الكريم نویسنده : المصطفوي، حسن    جلد : 7  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست