responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 27
فهو ذاتي ولو كان بواسطة أمر أعمّ أو أخصّ، وعدمها وعدم الاتّحاد فهو غريب، وإن لم يكن له الواسطة بأمر أعمّ أو أخصّ. {aثمّ قال المحقّق المذكور بعد ذلك:a} بأنّ هذا الجواب وجيه، لكن لا يجري في جميع العلوم، نعم يصحّ في مثل موضوع علم المعقول، وأمّا في مثل علم الفقه والنحو والصرف لا يمكن الالتزام بذلك، لوضوح أنّ موضوع علم الفقه هو فعل المكلّف، وفي النحو هو الكلمة، والأحكام في الشرع عبارة عن الحرمة والوجوب ونظائرهما، وفي النحو هي المرفوعيّة والمنصوبيّة، حيث يحمل الوجوب على الصلاة أو الصوم وغيرهما، والمرفوعيّة على الفاعليّة والمفعوليّة، وهما متباينان في الوجود، لوضوح مباينة فعل المكلّف مع الحكم الشرعي، وليس بمنزلة العقليّة بالنسبة إلى الجوهريّة، وهكذا مباينة المرفوعيّة مع الكلمة وجوداً، فلابدّ من البحث عن جواب آخر. {aفأجاب عنه:a} بأنّ موضوع علم الفقه ليس فعل المكلّف بما هو، بل من حيث الاقتضاء والتخيير، وكذا في علم النحو ليس الموضوع الكلمة بل من حيث الإعراب والبناء، والحيثيّات المذكورة لا يمكن أن تكون حيثيّات لاحقة لموضوعات المسائل، لامتناع أخذ مبدأ محمول المسألة في موضوعها، وإلّا لزم عروض الشي‌ء لنفسه، بل المراد استعداد ذات الموضوع لورود المحمول عليه، وهذه حيثيّة سابقة لا لاحقة. فالكلمة من حيث الفاعليّة مثلاً مستعدّة للحوق المرفوعيّة عليها، ومن حيث المفعوليّة للمنصوبيّة، وهكذا فعل المكلّف من حيث الصلاتيّة مستعدّة للحوق التكليف الاقتضائي مثلاً، فحينئذٍ صار عروض المحمول على موضوع
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست