هذا، وقد اعترض عليه المحقّق الخميني بأنّه كيف يتصوّر جامع بين الأحكام مثل الحرمة والوجوب التي تعدّ من الاُمور الانتزاعيّة.
هذا بخلاف ما لو جعلنا الموضوع هو الجامع لموضوعات المسائل، فإنّها تعتبر موجودة في الخارج وبذلك تقع موضوعاً للمحمولات ومركزاً لتوارد الحالات عليها كما لا يخفى.
وبذلك يندفع الإشكال من جهة وصف الذاتيّة الموجود في العرض، لما قد عرفت أنّه كان في اصطلاح المنطقيّين دون الفلاسفة، كما يندفع عن ذلك ما قد يُقال من أنّه كيف يتصوّر الجامع في الاُمور الاعتبارية المنتزعة، كما أورده المحقّق الخميني.
لمّا قد عرفت بأنّ الموضوعات في المسائل بحسب النوع ليس من الاُمور الاعتباريّة أو الانتزاعيّة، بل تعدّ من الوجودات الخارجيّة من الكلمة أو الفعل أو الجوهر والجسم وأمثالها.
فضلاً عن أنّ تصوّر الجامع للاُمور الاعتبارية لا يكون إلّااعبتاريّاً أيضاً، ولا محذور فيه، كما قد يعتبر عنوان جامع اعتباري للحكم الإلزامي الشامل للوجوب والحرمة، دون حكماً غير إلزامي جامعاً للاُمور الثلاثة الباقية من الاستحباب والكراهة والإباحة، حيث لا محذور فيه ولا استحالة.
نعم، المحذور المحتمل في المقام هو فيما إذا كان اعتبار الجامع بين اُمور تكوينيّة واُمور اعتباريّة حيث يصعب ذلك لعدم وجود السنخيّة في الأفراد الداخلة تحت الجامع.
مع أنّه لا يخفى عليك بأنّ تصوّر الجامع الذي يكون مداراً للعلوم، لم يكن