{aكما أنّ إشكال: a}(عدم إمكان فرض جامعٍ بين الاُمور الوجوديّة والعدميّة، من جهة أنّ علم الفقه علم مركّب عن مثل الصلاة والزكاة ونظائرهما من الاُمور الوجوديّة، أو الصوم والحجّ المركّبان من عدد من التروك وهي أمر عدمي...).
{aغير وجيه:a} لوضوح أنّه لا نجد في الفقه عبادة أو عمل لم يكن مركّباً من أمر وجودي، لوضوح أنّ الأعدام بما هي لا أثر لها، والآثار إنّما تكون حاصلة ومترتّبة على الاُمور الوجوديّة. نعم، تلك الاعدام ترتبط بعضها مع بعض من جهة عدم تحقّق وجود المبطل والمانع، وهو المسمّى بالنيّة التي تعدّ عملاً قلبيّاً وفعلاً نفسانيّاً في الصوم وسائر الأعمال والأفعال، وكذلك النيّة في الحجّ، فاعتبار الجامع إنّما هو باعتبار ذلك الوجود في كلّ من العبادات، وهو واضح وقد عرفت عدم وجود محذور في تصوّر الجامع أصلاً.
وبذلك ثبت أنّ فرض وجود الموضوع لكلّ علم - كما جرت عليه عادة القدماء والمصنّفين في كلّ علم - ليس بمحال وممتنع؛ بل دعوى وجوده غير بعيدة حتّى في مثل الجغرافيا - خلافاً لما قاله المحقّق الخميني من عدم وجود موضوع كلّي له -، لإمكان فرض الموضوع الكلّي له بحسب ما يستفاد من اللّغويّين في تعريفه من أنّ موضوعه هو الأرض من الجهات الطبيعيّة والسياسيّة والاجتماعيّة، راجع قاموس «فرهنگ معين» مادّة الجغرافيا تجد أنّه يذكر له موضوعاً يحول حوله جميع المسائل المتعلّقة بهذا العلم.
فحينئذٍ يمكن فرض أن يكون الموضوع في علم الاُصول ما يمكن انطباقه على كلّ مسألة من مسائله، فيجب حينئذٍ ملاحظة أنّه كيف يتمّ هذا الانطباق، وهل هو كانطباق الكلّي الطبيعي وصدقه على أفراده، - كما ادّعاه المحقّق