الخراساني في كفايته - أو على نحو آخر كما عليه بعض الاُصوليّين، هذا ما نبحث عنه في الأمر القادم.
}
{aالأمر الثالث:a} في بيان كيفيّة صدق الموضوع على أفراده التي هي موضوعات مسائله.
فقد ذهب صاحب «الكفاية» إلى أنّ نسبة الموضوع إلى موضوعات المسائل كنسبة الكلّي الطبيعي إلى أفراده، خلافاً لبعض الأعاظم - وهو المحقّق البروجردي - حيث التزم بأنّ الموضوع هو الجامع بين المحمولات لا الموضوعات، وأنّ نسبته إلى أفراده كنسبة تغاير العرض مع معروضه، لما قد عرفت بأنّ المحمولات لها جامع وهو عبارة عن خصوصيّات الموضوعات التي هي خارجة عن حقيقة ذات الموضوعات ومحمولاً عليها، فلا يكون ذاتيّة.
كما أنّ المحقّق الخميني أورد على صاحب «الكفاية» بأنّ موضوعات العلوم قد لا تكون كليّاً حتّى تكون نسبتها مع الموضوعات كنسبة الطبيعي مع أفراده حيث يغاير مفهوماً ويتّحد معه خارجاً، ثمّ مثّل لما ادّعاه بعلم الجغرافيا والتاريخ والطب وعلم العرفان، وقد أكّد في مثل علم العرفان بأنّ موضوعه هو اللََّه تبارك وتعالى، وهو باطلٌ لعدم إمكان تعقّل الكلّية فيه سبحانه، تعالى اللََّه من ذلك علوّاً كبيراً، انتهى ملخّص كلامه.
{aولكن الإنصاف أن يُقال:a} حيث اخترنا كون الجامع المسمّى بالموضوع جامعاً للموضوعات دون المحمولات، فلا نأبى بأن يكون ذلك منطبقاً على الموضوعات كانطباق الكلّي على أفراده، إلّاأنّه حيث لم يكن من الحقائق الواقعيّة المتأصّلة -