responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 580
{aوجه الفساد:a} هو ما قد عرفت من تعدّد وجود المقدّمة وذيها خارجاً هنا بالنظر إلى كلّ جزء بنفسه، فيكون فيه ملاك وجوب الغيري أيضاً بلا إشكال، ولا يكون وجوداً متّحداً مع الكلّ، وإن كان الملحوظ هو الجزء مع حال الانضمام، فلا إشكال في أنّه كما لا يكون فيه ملاك وجوب الغيري، لا يكون مقدّمة أيضاً كما لايخفى. {aأقول:a} وممّا ذكرنا ظهر بأنّ المورد لا يكون من موارد اجتماع الحكمين المثليّين في مورد واحد، كما ادّعاه صاحب «الكفاية»؛ لأنّ مورد وجوب الغيري عبارة عن نفس وجود الجزء، الذي يكون مقدّمة من دون ذيها، ومورد تعلّق وجوب النفسي هو الأجزاء بجميعها المسمّى بالكلّ، الذي يكون هو ذي المقدّمة من دون مقدّمة، فلا اتّحاد في متعلّقهما، حتّى يجري الكلام فيه بأنّه هل يكفي تعدّد الجهة في رفع التضادّ بين الحكمين أم لا؟ وأنّه هل يجوز اجتماع الحكمين المثليّين أم لا؟ وهذا، خلافاً لصاحب المحاضرات، حيث أنّه أراد إثبات جواز ذلك حتّى مع وحدة المتعلّق، من جهة أنّه يصير بعد الاجتماع أحدهما مندكّاً في الآخر، فيصبح المجموع واجباً بوجوبين: أحدهما: وجوباً نفسيّاً بملاك الكلّ، والآخر: وجوباً غيريّاً بملاك الجزئيّة، فمثّل لتجويز ذلك بصلاة الظهر بالنسبة إلى صلاة العصر، حيث أنّها واجبة بنفسها لنفسها، وواجبة غيريّة لصلاة العصر. {aثمّ قال:a} وبالجملة، ففي كلّ مورد اجتمع فيه حكمان متماثلان، سواء كانا من نوع واحد أم من نوعين، وسواء كانا كلاهما معاً إلزاميّين، أم كان أحدهما إلزاميّاً
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست