نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 581
دون الآخر، يندك أحدهما في الآخر، ولا يعقل بقاء كلّ واحدٍ منهما بحدّه، هذا. انتهى كلامه[1].
{aوفيه:a} الإنصاف عدم تماميّة ما ذكره من الاندكاك هاهنا، ولو سلّمنا أصله في موارده، فإنّ قياس المقام بمثل صلاة الظهر مع صلاة العصر يكون قياساً مع الفارق.
{aبيان ذلك:a} إنّ الاندكاك بين الحكمين أو أزيد، إنّما يصحّ فيما إذا كان مورد كلّ حكم من جهة المرتبة متّحداً مع المورد الآخر؛ أي كان الحكمان في عرض واحد، لا فيما إذا كان أحد الحكمين في طول الآخر، فحينئذٍ لا معنى للاندكاك فيهما، إذا كانت مرتبة حكم الآخر واقعة بعد رتبة حكم سابق عليه، فحينئذٍ كيف يصحّ إطلاق الاندكاك عليه؟
نظير ما لو تعلّق حكم الوجوب بواسطة النذر على صلاة الليل التي هي من النوافل، فإنّ رتبة وجوبها بالنذر متأخّرة عن رتبة حكم استحبابها ذاتاً، ولا يكون ذلك من باب اجتماع الحكمين المتضادّين، ولا اندكاك حينئذٍ؛ لأنّه لو لم يقصد استحبابها، لما تحقّق عنوان الوفاء بالنذر الذي قد تعلّق أمره على إتيان الصلاة المتّصفة بالاستحباب، مضافاً إلى تفاوت رتبتهما حيث أنّ أحدهما في طول رتبة الآخر.
ولعلّ الأمر في باب صلاة الظهر بالنسبة إلى العصر لدى حال ذكر المكلّف كان كذلك، لأنّ صلاة الظهر التي وقعت واجبة بوجوب غيري مقدّمي لصلاة العصر، كانت في رتبتها بما هي واجبة بنفسها ابتداءً في موردها التي تأتيها بما أنّها