responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 582
واجبة بوجوب نفسي متقدّمة. فحينئذٍ كيف يمكن القول باندكاك أحد الحكمين في الآخر؟! فعليه يكون المثال أيضاً مثل ما نحن فيه. {aمع إمكان أن يُقال:a} بأنّه لو لم يكن الأمر في المثال كذلك، بتوهّم أنّ مورد الوجوبين عبارة عن نفس صلاة الظهر من دون تقييد بكونها واجبة بوجوب نفسي داخلة في وجوبها الغيري، لأمكن القول بأنّ ما نحن فيه يكون من مصاديق تفاوت المرتبة قطعاً، لأنّ وجوب الجزء بما أنّه جزء للواجب بعد الجعل، يكون متقدّماً بوجوده على وجوب الواجب بوجوبه النفسي المتعلّق على الكلّ، كما أنّ وجوب الكلّ متأخّر بوجوده عن وجوب الجزء بوجوبه الغيري، وهو واضح. {aأقول:a} ويبدو أنّ هذا القائل تنبّه إلى هذا الإشكال الوارد في كلام المحقّق العراقي، وحاول الجواب حيث قال: إنّ عدم إمكان الاندكاك في الحكمين المختلفين في الرتبة، إنّما يكون إذا كان التفاوت في المرتبة زمانيّاً لا رُتبيّاً، وإلّا لما يوجب التفاوت فيه إشكالاً في الاندكاك، كما فيما نحن فيه، لأنّ ملاك اتّصاف الأجزاء بوجوب الغيري المقدّمي مقدّم عن اتّصافها بوجوب النفسي رتبةً لا زماناً، هذا. {aوفيه:a} فإنّ جوابه غير صحيح، ووجه عدم الصحّة هو ما قد عرفت منّا كراراً بأنّ ما هو المتّصف بملاك الوجوب الغيري ليست الأجزاء منضمّةً بعضها مع بعض، حتّى يكون التفاوت رُتبيّاً، بل المتّصف به هو الجزء بذاته مستقلّاً، وهو مقدّم على وجوب الكلّ تقدّماً ذاتيّاً، فمع هذا كيف يمكن القول بالاندكاك هنا؟ حتّى ولو سلّمناه في مثل المثال الذي مثّله، وقبلنا ذلك في المقيس عليه.
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست