نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 583
وهكذا ظهر الأمر، وتبيّن دخول الأجزاء المسمّاة بالمقدّمات الداخليّة داخلة في محلّ النزاع، كما عليه المحقّقين.
نعم، قد يشاهد عن بعض الفحول (العلّامة البروجردي في نهايته) أنّه أشكل في تقدّم وجوب الغيري وأصله للأجزاء، بما لا يخلو تعرّض كلامه وجوابه عن فائدة، فإنّه قال:
{aالجهة الثانية:a} هل المقدّمة الداخليّة واجبة بالوجوب النفسي الضمني الانبساطي، أو بالوجوب الغيري، أو بهما معاً؟
في المسألة أقوال: أجودها الأوّل، لما مرّ في مبحث الصحيح والأعمّ من أنّ الوجوب وإن كان واحداً حقيقة، ولكنّه يتبعّض بتبعّض متعلّقه، وينبسط على أجزائه، ومرتبة الوجوب النفسي متقدّمة على الوجوب الغيري، لكونه من ترشّحاته. وعلى هذا فلا يبقى موضوع للوجوب الغيري.
وأردء الأقوال ثانيها، إذ الكلّ ليس إلّانفس الأجزاء؛ فلو فرض كون كلّ واحد من الأجزاء واجباً بالوجوب الغيري فقط، لم يبق موضوع للوجوب النفسي حتّى يترشّح منه الوجوبات الغيريّة). انتهى كلامه في «نهاية الاُصول»[1].
{aأقول:a} ولا يخفى ما في كلامه من تهافت مع صدر كلامه في الجملة، لأنّه قال قبل عدّة صفحات:
(أقول: لا يخفى عليك أنّ المقدّمة الداخليّة ليست عبارة عن الاجزاء بالأمر، بل هي عبارة عن كلّ واحد من الأجزاء بحياله واستقلاله؛ فالركوع مثلاً مقدّمة للصلاة...).