نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 584
{aفنقول:a} إن سلّم كون الركوع مقدّمة، فلابدّ من تحقّقه قبل ذيها، ولا يتحقّق ولا يوجد المكلّف إلّاإذا كان واجباً إتيانه قبل ذيها، وإلّا لا يصير مقدّمة، فلا محيص بالالتزام بكون وجوبه غيريّاً في مقام الامتثال وكونه متقدّماً، فكيف لا يبقى له حينئذٍ موضوعٌ، والوجوب النفسي متعلّق لجميع الأجزاء لا لكلّ جزء جزء، كما لا يخفى.
نعم، في مقام أصل الجعل والتشريع لا يتحقّق الوجوب الغيري الترشّحي، إلّا بعد جعل الوجوب للكلّ، إلّاأنّه لا يخفى عليك أنّه مع ذلك كان ملاك الاتّصاف بالوجوب الغيري في الواقع مقدّماً على ملاك الوجوب النفسي.
وكيف كان، فالأجزاء داخلة في محلّ النزاع، وكانت واجبة بوجوب غيري بلحاظ المقدّميّة، وواجبة نفسيّة ضمنيّة في الكلّ، من دون لزوم محذور شرعي أو عقلي. فافهم واغتنم.
{aوبالجملة:a} ثبت من جميع ما ذكرنا، أنّ المقدّمات الداخليّة بالمعنى الأخصّ، تعني الأجزاء للواجب إذا كانت داخلة في محلّ النزاع، فالمعنى الأعمّ منها أو الخارجيّة بكلا قسميها داخلة فيه قطعاً.
هذا، ويقتضي المقام البحث عن أقسام المقدّمات الخارجيّة، وما وقع فيها من الخلاف بين الاُصوليّين.
{aأقول:a} قسّم الاُصوليّون المقدّمة الخارجيّة إلى أقسام:
}
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 584