نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 585
{aالمقدّمات الخارجيّة وأقسامهاa}
المقدّمات الخارجيّة وأقسامها
{aمنها:a} المقتضي، وهو الذي يطلق عليه السبب، وهو المؤثّر في المقتضىََ (بالفتح) وهو من وجوده وجوده، ومن عدمه عدمه كالنار في الإحراق.
{aومنها:a} الشرط، وهو الدخيل في تأثير المقتضي في مقتضاه، وهو الذي يلزم من عدمه عدمه، بخلاف الوجوب حيث لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط كالمجازاة بالنار للإحراق حيث أنّه لولا ذلك لما احترق بالنار.
{aومنها:a} عدم المانع وهو الذي بوجود المانع لا يوجب عدم تحقّق ذلك ويمنعه، وأمّا بعدمه لا يوجب الوجود، كعدم الرطوبة للإحراق، فإنّ الرطوبة مانعة عن تأثير المقتضي وهو النار في الإحراق.
{aومنها:a} المعدّ، وهو الذي يوجب التهيّؤ والاستعداد له من دون أن يكون له تأثيرٌ في المقتضي بنفسه، ولا في تأثير المقتضي في المقتضىََ، وذلك كإحضار الحطب، وإحضار ما يوقد به النار وأمثال ذلك للإحراق، أو كالزاد والراحلة وتحصيل الرفقة في طريق الحجّ.
{aأقول:a} لا إشكال في أنّ هذه الأربعة داخلة تحت النزاع بلا خلاف.
إنّما الذي وقع فيه الخلاف في عدم كونها محلّاً للنزاع مطلقاً، هي العلّة التامّة، وهي عبارة عن مجموع المقتضى والشرط وعدم المانع والمعدّ، فإذا حصل الجميع حصل المقتضىََ قهراً، وقد نقل عن السيّد المرتضى قدس سره - وإن كانت العبارة المحكية عنه كما في «فوائد الاُصول»[1] لا تنطبق على ذلك - بخروج العلّة التامّة