responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 145

فصل: في واجبات الصلاة

- انّ زيادتها ونقيصتها[1]. 2 - فلا يكون صحيحاً[2]. 3 - والأحوط العدول إلى التمام‌[3]. 6 - خصوصاً في صلاة الإحتياط[4]. 8 - سواء كانا مستقلّين‌[5]. {aالثالث:a} وإن كان محل التدارك باقياً[6]. {aالرابع:a} باطلٌ على الأقوى‌[7].

[1] دخول الزيادة السهوية في معنى الركن مبنيٌّ على الأحوط. P

[2] لا أثر للتقييد لأن المكلف لو أحضر ذات المأمور به على نحو قربي، فيكون صحيحاً. P

[3] لا يترك الاحتياط. P

[4] لا يترك الإحتياط بترك التلفّظ فيها. P

[5] أي لولا الآخر، وإلّا فانه لا يمكن ايجادهما معاً على نحو يعدّ كل واحدٍ مستقلاً. P

[6] والأحوط التدارك ثم الإعادة، خصوصاً فيما إذا كانت الزيادة غير مبطلة. P

[7] بل الأحوط هو التدارك إن شاء، ثم الإعادة، فلا يترك الإعادة. P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست