نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 146
{aالعاشر:a} لا يضر الرياء بترك الأضداد[1].
11 - وإن كان الأحوط الإعادة[2].
16 - كونه فعلاً كثيراً[3].
19 - فالأحوط الإتمام والإعادة[4].
ـ 20 - ويعيد العشاء أيضاً احتياطاً[5].
{aالثاني:a} اتمّ ما بيده على الأحوط[6].
[4] في المسألة فروض ثلاثة:
تارة: يقطع بعدم الإتيان بالظهر.
وأخرى: يشك.
ففي هذين القسمين يعدل إلى الظهر، لأنّ ما في يده إمّا ظهر، فالعدول غير محقّق ولو نوى، أو غيره فالعدول فيه صحيح ويقع.
وثالثة: ما يقطع بأدائه الظهر، لكن يشكّ أنّ ما بيده ظهر أو عصر، فمقتضى العلم الإجمالي الإتمام والإعادة بنيّة العصر. P