نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 147
{aالثالث:a} على وجه الجواز بل الإستحباب[1].
{aالسادس:a} إلى الإنفراد لعذر أو مطلقاً[2].
25 - فإنها تصحّ عصراً لكن الأحوط[3].
26 - لا بأس بترامى العدول[4].
27 - إنه يجعلها ظهراً[5].
29 - فشرع في الصلاة بنيّة التمام[6].
[1] بناء على عدم تعيّن تقديم فائتة اليوم على الحاضرة، كما سيأتي بحثه في القضاء، وإلّا يجب. P
[2] لاحظ المسألة في باب الجماعة من حيث جواز العدول مطلقاً، أو في بعض الموارد خاصّة. P
[3] لا يترك، إلّامع عدم الإتيان بشيء من أجزاء العمل. P
[4] بناءً على جواز العدول من فائتة إلى سابقة عليها، وإلّا يشكل أصله فضلاً عن تراميه، وإن كان المختار جوازه كما مرّ في أحكام الأوقات. P
[5] لولا اعراض المشهور عنها، والأحوط العدول ثم الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة. P
[6] بتخيّل عدم الوصول إلى حدّ الترخّص، وإلّا فمع علمه بوصوله في الأثناء يشكل لو أتى بنيّة التمام ابتداءً، ولعلّ المصنف أراد الصحّة في كليهما. P
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 147