responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 147
{aالثالث:a} على وجه الجواز بل الإستحباب‌[1]. {aالسادس:a} إلى الإنفراد لعذر أو مطلقاً[2]. 25 - فإنها تصحّ عصراً لكن الأحوط[3]. 26 - لا بأس بترامى العدول‌[4]. 27 - إنه يجعلها ظهراً[5]. 29 - فشرع في الصلاة بنيّة التمام‌[6].

[1] بناء على عدم تعيّن تقديم فائتة اليوم على الحاضرة، كما سيأتي بحثه في القضاء، وإلّا يجب. P

[2] لاحظ المسألة في باب الجماعة من حيث جواز العدول مطلقاً، أو في بعض الموارد خاصّة. P

[3] لا يترك، إلّامع عدم الإتيان بشي‌ء من أجزاء العمل. P

[4] بناءً على جواز العدول من فائتة إلى سابقة عليها، وإلّا يشكل أصله فضلاً عن تراميه، وإن كان المختار جوازه كما مرّ في أحكام الأوقات. P

[5] لولا اعراض المشهور عنها، والأحوط العدول ثم الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة. P

[6] بتخيّل عدم الوصول إلى حدّ الترخّص، وإلّا فمع علمه بوصوله في الأثناء يشكل لو أتى بنيّة التمام ابتداءً، ولعلّ المصنف أراد الصحّة في كليهما. P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست