responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 148

فصل: في تكبيرة الإحرام‌

- إن زيادتها أيضاً كذلك‌[1]. - والأحوط عدم وصلها[2]. 1 - فالأحوط الإتمام والإعادة[3]. 4 - عمداً كان أو سهواً[4]. 5 - بدون ذلك لم يصحّ‌[5]. 11 - أن يأتي بقصد أنّه إن كان‌[6]. 12 - وأن يقول بعد تكبيرة الإحرام يا محسن‌[7].

[1] على الأحوط، كما عرفت في النيّة. P

[2] لا يترك الاحتياط. P

[3] لا يترك الاحتياط. P

[4] على الأحوط في السهو من الاستقرار، فلو تركه فالأحوط إتمام الصلاة ثم الإعادة. P

[5] إن لم يصدق على فعله الكلام والتكلّم، كما هو كذلك، بأن يكون مجرّد تحريكه الشفة واللسان. P

[6] فالأولى أن يأتي بالجميع، وأن يقصد بالتحقيق بما هو الواقع عند اللََّه من دون تعليق في النيّة في التخيّير والتعيين مع مراعاة الشرائط في جميعها، فإنه يدرك جميع المحتملات وفقاً للإحتياط. P

[7] بل قبل تكبيرة الإحرام وبعد الإقامة، كما ورد في النصّ.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست