فصل: في القيام
[1] في واحدة منها ويُسرّ بالباقي، كما في النصّ. P
[2] جوازه بنحو الورود مشكل، وأمّا رفعه لغير ذلك فلا بأس به. P
[3] فالأحوط الإعادة، إن كان الشكّ قبل الدخول في القراءة. P
[4] لا يترك الإحتياط بالإتمام للصلاة والإعادة بعده. P
[5] لا يترك الاحتياط لاقربيّة احتمال الشرطيّة، فلو أتى برجاء المطلوبية كان أحسن. P
[6] إذا ركع عن قيام كما هو المراد ظاهراً. P
[7] لا يترك كما مرّ.P