نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 150
7 - ولو قبل الدخول فيه[1].
8 - وإن كان الأقوى كفايتهما[2].
10 - لكن الأحوط فيه الإعادة[3].
15 - ويزيد في غمض العين للسجود[4].
- الإيماء بالمساجد الأخر[5].
16 - وانحنى لهما بقدر الإمكان[6].
- والأحوط وضع ما يصحّ السجود[7].
17 - وفي الضيق يتخيّر بين الأمرين[8].
[1] الأحوط في هذه الصورة العود إلى القيام برجاء المطلوبيّة ثم الهويّ إلى السجود. P
[2] لا يترك الإحتياط بالوقوف على القدمين، وعدم الوقوف على الواحدة. P