responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 150
7 - ولو قبل الدخول فيه‌[1]. 8 - وإن كان الأقوى كفايتهما[2]. 10 - لكن الأحوط فيه الإعادة[3]. 15 - ويزيد في غمض العين للسجود[4]. - الإيماء بالمساجد الأخر[5]. 16 - وانحنى لهما بقدر الإمكان‌[6]. - والأحوط وضع ما يصحّ السجود[7]. 17 - وفي الضيق يتخيّر بين الأمرين‌[8].

[1] الأحوط في هذه الصورة العود إلى القيام برجاء المطلوبيّة ثم الهويّ إلى السجود. P

[2] لا يترك الإحتياط بالوقوف على القدمين، وعدم الوقوف على الواحدة. P

[3] لا يترك الاحتياط. P

[4] لا دليل يعتمد عليه في الفتوى بوجوبه، وإن ورد ذلك في الإيماء، لكنه هنا أحوط. P

[5] لا دليل على وجوبه. P

[6] لا يبعد ذلك في الركوع، ويأتي بالإيماء بعده أيضاً بقصد ما هو الواجب عند اللََّه منهما، وأما في السجود فالواجب هو الإيماء ولا يجب عليه الجلوس. P

[7] لو لم يمكن عكسه من وضع الجبهة على ما يصحّ، وإلّا فهو مقدّم. P

[8] والإتيان بالآخر قضاءاً.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست