responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 151
18 - فالأحوط التكرار أيضاً[1]. 20 - كما أنّ الأحوط في صورة[2]. 22 - وجب التأخير[3]. 26 - انتقل إليه‌[4]. 27 - وليس عليه إعادة القراءة[5]. - لكن الأحوط القيام‌[6]. 29 - بل في حال القنوت والأذكار[7].

[1] في سعة الوقت، وإلّا لا يبعد تقدّم الجلوس في الوقت والإتيان بالآخر قضاءاً كما مرّ. P

[2] لكن في ضيق الوقت إذا لم يتمكّن من التكرار يقدم الركني على غيره، وفي غيره من سائر الصور يقدّم ما هو المقدّم. P

[3] على الأحوط. P

[4] هذا يتم في ضيق الوقت، وإلّا فالأحوط الإتمام ثم الإعادة، هكذا في الفرض الذي يليه. P

[5] تصحّ جميع الصور التي أشار إليها المصنف عند ضيق الوقت، وإلّا فانه مع سعة الوقت - على المختار - يكون الأحوط لذوي الأعذار هو الإعادة بعد الإتمام، كما في المتن. P

[6] لا يترك الاحتياط. P

[7] على الأحوط.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست