نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 151
18 - فالأحوط التكرار أيضاً[1].
20 - كما أنّ الأحوط في صورة[2].
22 - وجب التأخير[3].
26 - انتقل إليه[4].
27 - وليس عليه إعادة القراءة[5].
- لكن الأحوط القيام[6].
29 - بل في حال القنوت والأذكار[7].
[1] في سعة الوقت، وإلّا لا يبعد تقدّم الجلوس في الوقت والإتيان بالآخر قضاءاً كما مرّ. P
[2] لكن في ضيق الوقت إذا لم يتمكّن من التكرار يقدم الركني على غيره، وفي غيره من سائر الصور يقدّم ما هو المقدّم. P
[4] هذا يتم في ضيق الوقت، وإلّا فالأحوط الإتمام ثم الإعادة، هكذا في الفرض الذي يليه. P
[5] تصحّ جميع الصور التي أشار إليها المصنف عند ضيق الوقت، وإلّا فانه مع سعة الوقت - على المختار - يكون الأحوط لذوي الأعذار هو الإعادة بعد الإتمام، كما في المتن. P