responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 54
5 - ومن الكلب والخنزير بلا رطوبة[1].

فصل: في طرق ثبوت النجاسة

- شهادة العدلين‌[2]. - إخبار الوكيل‌[3]. 1 - في التطهير وعدمه تساقطاً[4]. 1 - تقدّم البيّنة[5].

[1] الحكم باستحباب بعض الموارد المذكورة، يكون بناءً على قاعدة التسامح في أدلّة السنن، ومنه المورد، أما من الثعلب والأرنب فلا استحباب، لعدم الاشارة إليه في نصّ معتبر أو ضعيف، بل نقله بعض الفقهاء. P

[2] بل يكفي عند حصول الإطمئنان، ولو من غير العدل. P

[3] مع الوثوق والإطمئنان، كما يحصل ذلك غالباً، وهكذا يكون فيما بعده من الفرع السادس والسابع. P

[4] إذا كان مستند كليهما العلم بالنجاسة والطهارة، أو ابقاء الحالة السابقة، وكان مؤدّى كليهما الإثبات، وإلّا عند تعارض البيّنتين يقدّم المثبت أو العلم أو الحالة السابقة على غيرها، بل لا يبعد أن يكون كذلك في إخبار صاحبي اليد. P

[5] إذا لم تكن مستندة بالأصل، وإلّا تقدّمها على اخبار العدل الواحد المستند بالعلم مشكل جدّاً، بل وهكذا لو كانت شهادتها نافية وهو مثبتة.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست