responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 55
2 - حُكم بالنجاسة عليهما[1]. 2 - إذا كانا ثوبين‌[2]. 3 - يبني على الطهارة[3]. 3 - على انّها طارئة[4]. 4 - فلا يلزم الغسل‌[5].

فصل: في الأواني‌

1 - بل الأحوط عدم استعمالها[6].

[1] بل يحكم بالإجتناب عنهما لوجود العلم الإجمالي والنجاسة في أحدهما. وتظهر فائدته في عدم الحكم بالنجاسة لملاقي أحدهما. نعم إذا لاقى كليهما يحكم بوجوب الإجتناب عن الملاقى أيضاً، خصوصاً فيما إذا اشتبه الأمر في المعيّن بعد العلم بطهارته. P

[2] ولاقى كلّ واحد من الثوبين بأحد الطرفين، وأمّا لو أصابا كلا الطرفين فلا تصحّ. P

[3] إذا كان يحاول إزالة العين حين التطهير، فان الغالب علمه بذلك وعدم الغفلة. P

[4] إن حصل الشك بعد العلم بحصول التطهير ولو بناءً، وإلّا فمشكل. P

[5] بل يلزم على الأقوى. P

[6] الأحوط استحباباً.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست