responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 56
1 - فإن الأحوط ترك‌[1]. 1 - مع الإنحصار بل مطلقاً[2]. 3 - ولا تضر نجاسة باطنها[3]. 4 - بل يحرم تزيين المساجد[4]. 9 - وإن كان الأحوط في جملة[5]. 10 - فإن الظاهر[6]. 10 - حرمة شرب الشاي‌[7]. 10 - كذلك الأكل والشرب‌[8].

[1] بل يجوز في مثل التسميد وتغذية الكلاب والطيور. P

[2] والحكم بالبطلان مع عدم الإنحصار مشكل، فسيأتي تفصيله في شروط الوضوء. P

[3] إلّامع العلم بالسراية إلى الظاهر. P

[4] فيها اشكالٌ، بل الأقوى جوازه، وهكذا اقتنائها وبيعها وشرائها إذا كان لذلك لا لما هو المحرّم منه، وإن كان الإحتياط بالترك حسناً. P

[5] لا يترك الاحتياط في الخمسة الأخيرة. P

[6] بل الظاهر عدم حرمة تفريغه، كما لا يحرم الأكل والشرب بعد ذلك من اناء آخر، لعدم صدق الاستعمال. P

[7] بل الظاهر عدم حرمة شرب الشاي، نعم يحرم استعمال السماور. P

[8] فإنّ حرمتهما ليس إلّامن جهة الإستعمال، فلا يكون لها حرمة في ف قبال الإستعمال. P

ـ
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست