responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 83
17 - ولا صاحب حقّ فيه‌[1]. 18 - بل وكذا لأهله إلّاإذا علم‌[2]. 20 - الغسل بالمئزر الغصبي باطل‌[3]. 21 - على الأظهر[4]. 22 - بل يمكن أن يقال‌[5].

فصل: في مستحبّات غسل الجنابة

وهي اُمور: الأوّل‌[6]. 3 - قبل الغسل‌[7].

[1] لا يخلو عن إشكال، فالأحوط تحصيل رضاه أيضاً. P

[2] والظاهر جوازه لأهله، ولو بحسب دلالة ظاهر الحال، إلّاأن يكون ظهوره على خلافه بالخصوص لبعص الحياض الصغيرة الموضوعة للتزيين. P

[3] على الأحوط. P

[4] في غير الحيض والنفاس والاستحاضة وفيها تأملٌ، فالأولى فيها وقوع الراضي بينهما. P

[5] لكنه ضعيف، ففي صوم غير شهر رمضان لا يبعد القول بصحّة غسله في هذه الصورة، ولكن إن قلنا بالبطلان فالتوبة لا تصحّحه. P

[6] والإتيان بالرجاء في جميع ما ذكره صحيح، وإلّا فان للمناقشة في استحباب بعضها مجالٌ. P

[7] لا خصوصية في قبليته، بل يكون كذلك بعد الغسل.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست