فصل: في مستحبّات غسل الجنابة
[1] لا يخلو عن إشكال، فالأحوط تحصيل رضاه أيضاً. P
[2] والظاهر جوازه لأهله، ولو بحسب دلالة ظاهر الحال، إلّاأن يكون ظهوره على خلافه بالخصوص لبعص الحياض الصغيرة الموضوعة للتزيين. P
[3] على الأحوط. P
[4] في غير الحيض والنفاس والاستحاضة وفيها تأملٌ، فالأولى فيها وقوع الراضي بينهما. P
[5] لكنه ضعيف، ففي صوم غير شهر رمضان لا يبعد القول بصحّة غسله في هذه الصورة، ولكن إن قلنا بالبطلان فالتوبة لا تصحّحه. P
[6] والإتيان بالرجاء في جميع ما ذكره صحيح، وإلّا فان للمناقشة في استحباب بعضها مجالٌ. P
[7] لا خصوصية في قبليته، بل يكون كذلك بعد الغسل.P