responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 84
- يجب الإحتياط بالجمع‌[1]. - يجب الإحتياط بالوضوء والغسل‌[2]. 4 - والأحوط ضمّ الوضوء[3]. 8 - لكن الأحوط إعادة الغسل‌[4]. 11 - وإن كان الأحوط[5]. 11 - وإن كان يحتمل‌[6]. 14 - لكن الأحوط[7]. 15 - وإن كان الأحوط[8]. 16 - بل لا يبعد إجزائه‌[9].

[1] هذا إذا كان جاهلاً لحالته السابقة، أو متطهّراً ثم خرجت منه الرطوبة، وإلّا له أن يكتفي بالوضوء فقط. P

[2] قد عرفت الحكم في الصورتين، وفي غيرهما يكفي الوضوء فقط. P

[3] لا يترك الاحتياط. P

[4] لا يترك، وهو أولى من الإستئناف. ومراعاة التوافق من حيث الترتيب والإرتماس بين غسله السابق واللاحق توجب موافقة الاحتياط. P

[5] لا يترك الاحتياط.P

[6] الاحتمال ضعيفٌ. P

[7] لا يترك الاحتياط. P

[8] لا يترك الاحتياط. P

[9] فيه تأمّل، فلا يترك الإحتياط بأن ينويها ويُدخل غسل الجمعة فيه، وهكذا فيما بعده.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست