[1] في مثل غسل الجنابة لا مطلقاً، ومنه يظهر حكم الفرع الذي يليه. P
[2] لا وجه فيه، إن لم نقل بالكفاية، كما لا إشكال في جواز البناء على عدم التداخل وإمكانه. P