فصل: في الحيض
[1] لا يترك الاحتياط، خصوصاً إذا كانت واجدة الصفات. P
[2] فيه تفصيل سيأتي إن شاء اللََّه تعالى. P
[3] هذا الإحتياط لا يترك. P
[4] بل لا يترك الإحتياط بالجمع بين حكمي الطاهرة والحائض، إلّاأن تكون حالتها السابقة حيضاً فيحكم بالحيضيّة. P
[5] بل ما عليه المشهور هو الأقوى. P
[6] ما ذكره لا يخلو عن إشكال، والأحوط مراعاة أحكام ذات العادة المضطربة.P